Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/06/1974

تمييز مدني حكم رقم : 54 /1974

Court
تمييز مدني
Number
54/1974
Date
24/06/1974
President
علي فران
Members
الحاج، عيد
Source
Lebanese University

- مسؤولية الدولة عن فسخ عقد استثمار مقهى نقابة المحامين نتيجة لنقل دوائر قصر العدل

-

وبما انه يبقى النظر في امر المسؤولية التي

يتبعها المدعي المميز الى الدولة عن فسخ عقده مع النقابة نتيجة للعمل

الذي قامت به الدولة وهو نقل دوائرها من قصر العدل القديم الى قصر

العدل الجديد مما ادى الى منعه من متابعة استثمار المكان الذي كان

يستثمره كمقهى في قصر العدل القديم بما في ذلك الجناح الخاص بنقابة

المحامين وقبل ان تكون مدة العقد المذكورة قد انتهت

وبما ان هذا التصرف قد الحق ضررا بالمدعي تسأل عنه الدولة عملا باحكام

المادة /122/ من قانون الموجبات والعقود.

بما ان هذه المحكمة تعتبر ان قيمة التعويض عن الضرر المشار اليه قد

تحدد بالمبلغ الذي حكم به بوجه مبرم على نقابة المحامين استئنافا اي

/15000/ ليرة لبنانية تلتزم الدولة بدفعه بالتضامن مع النقابة بحيث

يستوفيه المدعي من اية من الدولة او النقابة مرة واحدة وعلى ان تسري

الفائدة القانونية على الدولة ايضا كما على النقابة وبالتضامن مع هذه

الاخيرة' من التاريخ المحدد لسريانها في القرار الاستئنافي ودون ان

تتجاوز الاصل.

وبما انه مما لا شك فيه ان فسخ العقد الذي كان قائما بين المدعي ونقابة

المحامين قد حصل بسبب التصرف الذي اقدمت عليه الدولة لنقل دوائرها من

قصر العدل القديم الى قصر العدل الجديد.