Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/02/1974

تمييز مدني حكم رقم : 10 /1974

Court
تمييز مدني
Number
10/1974
Date
14/02/1974
President
سعيد برجاوي
Members
غانم، ناصيف
Source
Lebanese University

- الطبيعة القانونية للعقد الرامي الى وضع لوحة اعلانات على سطح المنزل لجهة امكانية التمييز

-

حيث ان الفريقين

يتنازعان على صفة العقد فالمميز المدعي يدليس بان موضوع هذه الدعوى ليس

ايجارا في حين ان الجهة المميز عليس ها تقول العكس

وحيث انه يقتضي بادىء ذي بدء تحديد نوع الدعوى يصرف النظر عما يقوله

كل من الفريقين المتخاصمين لانه يعود للمحكمة ان تعطي العقد وصفه

الحقيقي عبر وقائع الدعوى ومستنداتها واقوال المتنازعين فيها.

وحيث ان كبريال زيتون يولي انه يملك في الزلقا - المتن - بناء مجاورا

للاوتوستراد وقد منح المدعى عليها محلات لويس فيليب باز وشركاه حق

وضع آرمة تحمل اسم محلاتها على سطح هذا المنزل.

وحيث ان المدعي عليها تقول بانها استأجرت سنة 1961 من المدعي السطح

الكائن فوق البناء خاصته في الزلقا ببدل سنوي قدره /350/ ليرة ل. وقد

وضعت على السطح المذكور آرمة ضوئية وانه منذ سنة 1961 حتى اليوم ما

فتىء المدعي يحضر الى محل المدعي عليها ويستلم بدل الايجار السنوي ويوقع

به ايصالا.

وحيث ان الايصالات التي كان يوقعها المدعي منذ سنة 1961 حتى اليوم

كانت على الشكل الآتي: انا الموقع ادناه كبريال حنا زيتون اعترف باني

قبضت من محلات لويس فيليب باز وشركاه مبلغ ثلاثماية وخمسين ليرة ل.

لا غير بدل ايجار سطح البناء خاصتي المركب عليه آرمة مضيئة ليونارد على

طريق الاوتوستراد جونيه بيروت والايجار المذكور هو سنة كاملة تبدأ من

اول....... وتنتهي في اول......

وحيث ان مثل هذه الايصالات تشكل مستندات خطية كاملة لا يجوز اقامة

البينة الشخصية على ما يخالف مضمونها او ما يناقضها وان محكمة الاساس

لم تعتبرها بدء بينة خطية يجوز تقريرها بوسائل الاثبات الاخرى ومنها

الشهود ويكون مجرد التوقيع عليها من المميز موافقة صريحة وشاملة على

جميع محتوياتها ومندرجاتها لا سيما وان هذا التوقيع كان يحصل منذ سنة

1961 حتى اليوم وانه لا يجوز التفريق كما يقول المميز بين حالتين حالة

التوقيع للاقرار يقبض مبلغ من المال وحالة التوقيع على اظهار النية ان

الموقع يوافق على مضمون الايصال ذلك لان الشخص الذي ينظم ايصالا يقر

اقرارا تاما كاملا بقبضه المبلغ وموافقته على السبب الذي من اجله يستلم

هذا المبلغ

وحيث ان المميز مع هذا يقر في لوائحه بان المميز عليها تشغل على السطح

مسافة تكتفي فقط لوضع الارمة عليها وان اقتصار الحق على الجزء لا يجعل

هذا الحق ايجارا لا سيما وان السطح ومفتاحه بقيا باستلام المؤجر.

وحيث يفرض ان المستأجر يشغل قسما فقط من السطح وان المفتاح لا يزال مع

المؤجر فان العقد يبقي عقد اجارة ما دام ان الغاية من التأجير هي لوضع

لافتة ضوئية على السطح تؤمن الدعاية لمحلات المميز عليها ولم يكن السطح

معدا لغاية تأجيرية اخرى

حيث ان هذه المحكمة تصف العقد الجاري بين الفريقين على ضوء وقائع

الدعوى ومستنداتها والادلة القائمة عليها بانه عقد ايجار بالمعنى

القانوني الصحيح وان ايجار سطح المنزل او جزء منه لاقامة لافتة عليه

للاعلان هو صحيح وينطبق على احكام المادة 533 م.ع التي عرفت ايجار

الاشياء بانه عقد يلتزم به المرء ان يولي شخصا اخر الانتفاع بشيء ثابت

او منقول او يحق لمدة معينة مقابل بدل يلتزم هذا الشخص اداءه اليه كما

ينطبق على المواد اللاحقة لا سيما منها المادتين 544 '568 م.ع

وحيث ان الغاية من الاستئجار هذا هو لوضع اشارة او لافتة اعلانية

وبالتالي لغاية تجارية والتي ترمي الى ترويج منتجات المميز عليها وان

مثل هذا الايجار مشمول بالتحديد القانوني عملا بالمادة الاولى من قانون

الاجور رقم 67/29 تاريخ 9 ايار سنة 1967

وحيث انه ما دام ان هذه الدعوى هي من دعاوى الاجور فالاحكام الصادرة

فيها استئنافا لا تقبل التمييز عملا باحكام المادة 148 تنظيم قضائي