Rulings

Court of Cassation, civil chamber 01/04/1974

تمييز مدني حكم رقم : 39 /1974

Court
تمييز مدني
Number
39/1974
Date
01/04/1974
President
علي فران
Members
الحاج، عيد
Source
Lebanese University

- حق محكمة الاساس بتقدير الضرورة المبررة لعمل الفضولي

-

بما ان محكمة الاستئناف

اعتبرت ايضا ان وفاة والدة الابنة اي زوجة المميز اثناء وجود هذا

الاخير في المهجر قد وضع زوجة المدعي المميز عليه وهي شقيقة المميز في

حالة الضرورة الماسة لايواء الابنة المذكورة وتقديم الطعام لها وانه في

هذه الحال لا يمكن الاحتجاج بمخالفة مشيئة رب المال اي المميز عملا

بالمادة 160 موجبات وعقود او البحث فيما اذا كانت نية المدعي المميز

عليه متجهة الى المطالبة بحقوقه فيما بعد ام لا عملا بالمادة 164 موجبات

وبما ان تقدير الضرورة الماسة التي تبرر عمل الفضولي اي المميز عليه في

الحالة المذكورة يدخل في السلطة المطلقة لمحكمة الاستئناف دون الخضوع

في ذلك لرقابة محكمة التمييز هذا وان المميز لم يدع وجود تشويه فيما

ذهبت اليه المحكمة على الوجه المذكور ويرتب عليه سببا للنقض يقوم في

انعدام الاساس القانوني او مخالفة قواعد الاثبات هذا وان ما خلصت

اليه محكمة الاستئناف من نتائج مترتبة على تقديرها للوقائع على الوجه

المذكور هو في محله القانوني.