Court of Cassation, civil chamber 18/03/1969
تمييز مدني حكم رقم : 41 /1969
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 41/1969
- Date
- 18/03/1969
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- فيليبدس، ناصيف
- Source
- Lebanese University
- سقوط الوكالة بمرور الزمن وامكانية محاسبة الوكيل
-
بما انه اذا
كانت المادة 7898 م.ع توجب على الوكيل ان يقدم للموكل عند طلبه في كل
وقت بيانا عن ادارته فهذا الالتزام الواقع على عاتق الوكيل يبقى قائما
طالما ان الوكالة لم تسقط او تنته لاي سبب من الاسباب التي تضع حدا
لها . بمعنى ان المشترع قد اراد بهذه المادة ان يبقى الموكل مشرفا على
الاعمال التي يقوم بها وكيله لحسابه ومن البديهي ان هذا الحق ينتهي حتما
اذا ما سقطت الوكالة بمرور الزمن على اخر عمل قام به الوكيل لان الفرع
يتبع الاصل ' وبسقوط حق الموكل بمحاسبة الوكيل يسقط تبعا لذلك حق
الاشراف على اعمال هذا الاخير .
وبما انه اذا كانت المادة 790 م.ع قد جعلت من الوكيل وديعا لاموال
الوكالة فلا تأثير لهذا الوصف على الموضوع الذي نحن بصدده طالما ان مدة
مرور الزمن هي في الاساس عبر سنوات ' حسب احكام المادة 349 م . ع
سواء اكان الموجب ناشئا عن الوكالة ام الوديعة .
وبما ان المادة 788 م . ع تنص ) بانه يلزم الوكيل على اثر اتمامه
الوكالة ان يبادر الى اعلام الموكل على وجه يمكنه من الوقوف التام على
كيفية اتمامها واذا تأخر الموكل عن الجواب بعد استلام البلاغ اكثر مما
تقتضيه ماهية العمل او العادة المرعية عد موافقا على ما اجراه الوكيل (
فيستفاد من ذلك بان ابلاغ الموكل من قبل الوكيل ' بحيث لا يمكن ان يؤخذ
عدم الابلاغ مبدأ مرور الزمن باعتبار ان للموكل ان يطلب في كل وقت من
الوكيل بيانا عن ادارته اذا لم يقم هذا الاخير باعلامه بذلك
وبما ان مرور الزمن اذا كان يتوقف بين الموكل الغائب والوكيل فان ذلك
يجب ان يكون ضمن نطاق احكام المادة 356 م . ع التي تنص ) بان حكم مرور
الزمن يقف بوجه عام لمصلحة الدائن الذي استحال عليه قطعه بسبب لم يكن
فيه مختارا ( وهذا لم يدع به في هذه القضية ولم يثبت
وبما ان المادة 354 م . ع لا تطبق هنا لان الاشخاص المعنيين حصرا بها
ليس منهم الموكل والوكيل وعليه فان محكمة الاستئناف باعتبارها ان مرور
الزمن العشري يسري على الوكالة لم تخالف القانون او تخطيء في تفسيره .