Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/12/1967

تمييز مدني حكم رقم : 23 /1967

Court
تمييز مدني
Number
23/1967
Date
08/12/1967
President
امين طليع
Members
شدياق، طربيه
Source
Lebanese University

- امكانية قبول استدعاء النقض في الشكل المقدم قبل تبلغ القرار الاستئنافي

-

بما ان القرار

الاستئنافي لم يبلغ من المميزين فيكون استدعاء النقض المرفقة به جميع

المستندات القانونية مقبولا شكلا

- اصول اثبات الاقامة على الارض اللبنانية

-

وبما ان الاقامة على الاراضي اللبنانية بتاريخ معين

من الامور المادية الجائز اثباتها بكل طرق الاثبات

- حق محكمة الاساس في تقدير القرائن والبينات ورقابة محكمة التمييز

-

وبما انه اذا صح

الاعتداد بالحكم كقرينة عادية لا كقرينة قاطعة يبقى ان تقدير هذه

القرينة وغيرها من البينات عائد لسلطان محكمة الاساس المطلق ولا يخضع

لرقابة محكمة التمييز.