Court of Cassation, civil chamber 08/12/1967
تمييز مدني حكم رقم : 23 /1967
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 23/1967
- Date
- 08/12/1967
- President
- امين طليع
- Members
- شدياق، طربيه
- Source
- Lebanese University
- امكانية قبول استدعاء النقض في الشكل المقدم قبل تبلغ القرار الاستئنافي
-
بما ان القرار
الاستئنافي لم يبلغ من المميزين فيكون استدعاء النقض المرفقة به جميع
المستندات القانونية مقبولا شكلا
- اصول اثبات الاقامة على الارض اللبنانية
-
وبما ان الاقامة على الاراضي اللبنانية بتاريخ معين
من الامور المادية الجائز اثباتها بكل طرق الاثبات
- حق محكمة الاساس في تقدير القرائن والبينات ورقابة محكمة التمييز
-
وبما انه اذا صح
الاعتداد بالحكم كقرينة عادية لا كقرينة قاطعة يبقى ان تقدير هذه
القرينة وغيرها من البينات عائد لسلطان محكمة الاساس المطلق ولا يخضع
لرقابة محكمة التمييز.