Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/08/1953

تمييز مدني حكم رقم : 69 /1953

Court
تمييز مدني
Number
69/1953
Date
26/08/1953
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، مخزومي
Source
Lebanese University

- وجوب وفاء ديون المورث في اموال التركة

-

حيث ان المبادىء

الشرعية والقانونية تقضي بان توفى ديون المورث من اموال التركة فاذا

اتى احدهم في وصيته على تذكير ورثته من بعده بهذا الواجب الملقى عليهم

فلا يعني ذلك ان حقا جديدا انشأ ضد الموصى لهم لمصلحة من اعترف الموصى

في وصيته انه مديون له.

- مفعول تصريح الموصي في الوصية بحق سابق مترتب بذمته لجهة قطع مرور الزمن

-

وحيث ان تصريح الموصي في وصيته عن حق سابق مترتب بذمته

اذا كان يقطع مرور الزمن فهو لا يوقعه بل ان مدة تجديده تبدأ من التاريخ

الذي يعمل فيه بالوصية اي من تاريخ وفاة الموصي.