Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/07/1953

تمييز مدني حكم رقم : 79 /1953

Court
تمييز مدني
Number
79/1953
Date
14/07/1953
President
بدري المعوشي
Members
البدوي، عيس الخوري
Source
Lebanese University

- مسؤولية الادارة عن التأخير بتنفيذ الاشغال بسبب تأخر معاملات الاستملاك وحق محكمة الاساس بتقدير الادلة

-

بما ان

المدعي يزعم ان الاشغال تأخرت وتمددت خارج المهلة /413 / يوما بسبب

معارضة الاهالي وصعوبة الاستملاك وان مسؤولية الادارة عن التأخير ثابتة

بالتقارير العديدة المنظمة من مهندسيها وبعودتها الى استلام الطريق

بالسعة التي كانت عليها لانها عجزت عن تذليل عقبات الاستملاك .

وبما ان محكمة البداءة ومن بعدها محكمة الاستئناف اخذت بمسؤولية

الادارة عن التأخير مستندة الى تقارير المهندس ورئيس المنطقة القائلة

بان الادارة تأخرت في معاملات الاستملاك ولم يصدر مرسوم الدفع فمانع

فريق من الملاكين بالعمل ضمن املاكهم

وبما ان المحكمة الاستئنافية بعدم اخذها بالتقارير اللاحقة التي خالفت

مضمون التقارير الاولى انما استعملت في الواقع حقها التقديري بقطع

النظر عن الاسباب الخاطئة التي ليس من شأنها نقض القرار المميز اذا

كان كما هو الحال في القضية مسندا الى اساس قانوني كاف

وبما ان للمحكمة الحق بان تستخلص مسؤولية الادارة عن التأخير من

تقارير مأموريها

وبما ان لها الحق بان تستنتج هذه المسؤولية من بعض هذه التقارير وان

تعرض عن الاخذ بسواها من تقارير بمقتضى حقها التقديري الذي لا يقع

تحت تمحيص محكمة التمييز

- حق محكمة التمييز استنباط تعليل جديد لاسناد الحكم

-

بما ان هذه المحكمة نقضت تعليل محكمة الاستئناف الخاطيء الذي اعتبر

التقارير الصادرة عن بعض الموظفين لا يمكن الادارة الرجوع عنها لانها

ولدت للملتزم حقوقا مكتسبة واستبدلت هذا بالتعليل الوارد في معرض بحث

السبب الاول.

وبما ان التعليل الذي استنبطته هذه المحكمة عفوا من شأنه تأييد الحكم

المطعون فيه الذي يبرره استثبته قضاة الاساس .