Court of Cassation, civil chamber 15/04/1969
تمييز مدني حكم رقم : 60 /1969
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 60/1969
- Date
- 15/04/1969
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- فيليبدس، ناصيف
- Source
- Lebanese University
- شروط عدم مسؤولية صاحب مستودعات التبريد عن الضرر اللاحق بالتفاح
-
بما ان محكمة الاستئناف قد استندت الى المادتين 8 و9
من شروط تبريد مستودعات المميز واعتبرت بانه على هذا الاخير لكي ينفي
عن عمله التقصير ان يثبت ان التفاح كان لا يحتمل الحفاظ لتعيبه الداخلي
او لقوة قاهرة وذلك لان عقده من المميز عليه يرمي الى الحفاظ على التفاح
وصيانته بوصفه في البراد كما انها اعتبرت بان التفاح اودع البراد
مباشرة بعد قطافه وكان موضبا في الصناديق بطريقة سليمة وقد حصل الايداع
في شهر ايلول سنة 1958 اي في الفترة التي يجري فيها عادة قطاف التفاح.
وبما ان ما تنص عليه المادتان 8 و9 من الشروط تبريد المستودعات
المذكورتين من حيث المسؤولية عن الاضرار الناتجة عن العيب الخفي في
البضاعة او عن عيبها الخاص او نتائج المحافظة عليها الا يتعارض مع
احكام المادتين 713 و714 من قانون الموجبات والعقود ذلك لان المادتين 8
و4 المشار اليهما لا تنفيان مسؤولية السيد كاليونجي الا عند وجود عيب
خفي او عيب خاص في البضاعة وقت ايداعها اما الاضرار المتسببة للبضاعة
اثناء حفظها في البراد فلا تنفي مسؤولية عنها ويبقى مسؤولا عملا باحكام
المادة 713 م.ع ولذا فقد اعتبرت المحكمة بما لها من حق التقدير للوقائع
والادلة بان التفاح دخل البراد بحالة سليمة وكان على المميز لكي ينفي عن
عمله التقصير ان يثبت ان هذا التفاح دخل البراد بحالة سليمة وكان على
المميز لكي ينفي عن عمله التقصير ان يثبت ان هذا التفاح كان لا يحتمل
الحفاظ لتعيبه الداخلي او لقوة قاهرة وطالما انه لم يثبت ذلك فان
مسؤوليته تكون مترتبة بحيث تكون المحكمة والحالة هذه قد طبقت شروط
العقد التي ترعى حقوق وموجبات الطرفين والتي لا تخالف احكام القانون
العام واسندت قرارها الى اساس قانوني صحيح مما يتعين معه رد هذين
السببين.