Court of Cassation, civil chamber 18/02/1968
تمييز مدني حكم رقم : 29 /1968
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 29/1968
- Date
- 18/02/1968
- President
- شفيق حاتم
- Members
- فيليبدس، ناصيف
- Source
- Lebanese University
- حق محكمة الاساس في تقدير الشهادة ورقابة محكمة التمييز
-
وبما ان محكمة
الاستئناف بعد ان كلفت المستأنفة الاثبات بكافة الطرق واستمعت الى
من سمي من الشهود قالت بان التحقيق الذي جرى لم يثبت ان المستأنفة
شيدت البناء من مالها الخاص تكون قد مارست حقها في التقدير الذي لا
يقع تحت رقابة محكمة التمييز ما لم يكن في الملف ما يفسده.