Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/02/1968

تمييز مدني حكم رقم : 29 /1968

Court
تمييز مدني
Number
29/1968
Date
18/02/1968
President
شفيق حاتم
Members
فيليبدس، ناصيف
Source
Lebanese University

- حق محكمة الاساس في تقدير الشهادة ورقابة محكمة التمييز

-

وبما ان محكمة

الاستئناف بعد ان كلفت المستأنفة الاثبات بكافة الطرق واستمعت الى

من سمي من الشهود قالت بان التحقيق الذي جرى لم يثبت ان المستأنفة

شيدت البناء من مالها الخاص تكون قد مارست حقها في التقدير الذي لا

يقع تحت رقابة محكمة التمييز ما لم يكن في الملف ما يفسده.