Court of Cassation, civil chamber 08/12/1967
تمييز مدني حكم رقم : 29 /1967
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 29/1967
- Date
- 08/12/1967
- President
- امين طليع
- Members
- شدياق، طربيه
- Source
- Lebanese University
- مسؤولية الادارة عن التأخر في الدفع في حال رضوخها للتخمين
-
وبما ان الادارة رضخت للتخمين الذي اجرته اللجنة ولم تستأنفه وكان
عليها انفاذه مما يجعلها مسؤولة عن التأخر بالدفع ويوجب عليها دفع
تعويض عن هذا التأخر المعبر عنه بالفائدة
- مفعول تباطؤ الادارة باجراء المعاملات القانونية الواجبة لجهة ترتيب مسؤوليتها
-
وبما انه اذا جاز لمصلحة التعمير وضع يدها على
العقار قبل ايداع ثمنه خلافا للمبدأ العام فانه لا يجوز لها التباطؤ
باجراء المعاملات القانونية التي يقتضيها القانون وحفظ حقوق المالك
والتعويض عليه تعويضا عادلا وان عدم مراعاة الادارة لهذه الاصول يفقد
عملها الطابع القانوني ويوجب عليها التعويض
- اختصاص القضاء العدلي للنظر بتعدي الادارة على الملكية الخاصة
-
وبما ان عمل الادارة قد نال من حق المالك وسبب انتقاصا منه بحرمانه
من ملكه او ريعه ومثل هذا الانتقاص يعود امر النظر فيه الى المحاكم
العدلية حارسة الملكية الفردية