Court of Cassation, civil chamber 20/12/1967
تمييز مدني حكم رقم : 34 /1967
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 34/1967
- Date
- 20/12/1967
- President
- امين طليع
- Members
- شدياق، طربيه
- Source
- Lebanese University
- امكانية اعتبار الحجز تحت يد المدين الحاجز حجزا لدى ثالث
-
وبما ان ما قررته المحكمة المذكورة كان والحالة هذه متوافقا مع
النصوص القانونية التي جعلت الحجز على الدين تحت يد المدين الحاجز
حجزا لدى ثالث بان اوردته في الفصل المتعلق بالحجز لدى ثالث وهذا ما
صرح به قرار الحجز ذاته عندما وصفه بالحجز لدى ثالث .
- تعريف الطلب الجديد
-
وبما ان الطلب يعتبر جديدا اذا
توفر فيه احد الشرطين التاليين الموضوع الجديد والسبب الجديد
- مفعول عدم بيان النص الذي خالفته المحكمة لجهة قبول الاستدعاء التمييزي شكلا
-
وبما ان الجهة المميزة لم تبين النص
القانوني الذي خالفته المحكمة من جراء اغفالها البحث بالدفاع المنوه به
- حق محكمة الاساس في تقدير طلب فتح المحاكمة بعد ختامها ورقابة محكمة التمييز
-
بما انه عملا بالمادة 403 اصول مدنية ان البت
بطلب فتح المحاكمة بعد ختامها يعود تقديره المطلق لمحكمة الاساس وليس
لهذه المحكمة حق الرقابة عليها بهذا الشأن