Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/12/1967

تمييز مدني حكم رقم : 37 /1967

Court
تمييز مدني
Number
37/1967
Date
27/12/1967
President
امين طليع
Members
شدياق، طربيه
Source
Lebanese University

- مفعول بيان النص الذي وقعت عليه المخالفة لجهة قبول الاستدعاء التمييزي شكلا

-

وبما ان التعليل الذي اعتمدته المحكمة لا يتضمن مخالفة

للقانون فضلا عن ان المميزة لم تبين القانون او المادة القانونية الذي

وقعت عليه المخالفة

- مفعول اشارة التخطيط المدرجة على صحيفة العقار المستملك تجاه الغير

-

وبما ان المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 45 توجب ارسال نسخة عن

مرسوم الاستملاك من بيان يحتوي على تعيين الاراضي والمباني المستملكة

وعلى امين السجل العقاري ان يشير في السجل الى ذلك كي يتمكن اصحاب

العلاقة من معرفة مدى التخطيط الذي يصيب عقارهم وما يترتب عليهم من

واجبات وما ينشأ لهم من حقوق

وبما ان العبارة المدرجة على صحيفة العقار موضوع الدعوى الحاضرة ليست

كافية وبالتالي لا تسري تجاه الغير