Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/07/1953

تمييز مدني حكم رقم : 63 /1953

Court
تمييز مدني
Number
63/1953
Date
29/07/1953
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، مخزومي
Source
Lebanese University

- تاريخ سريان المدة القانونية على سند التبليغ

-

وحيث ان ركن

التبليغ توقيع المطلوب ابلاغه على سند التبليغ ولا تسري المدة

القانونية الا من تاريخ توقيع سند التبليغ المشعر بتبليغ الورقة المطلوب

ابلاغها

- المسؤولية المدنية للدولة عن اخطاء موظفيها الشخصية المرتكبة اثناء الخدمة او بمناسبتها

-

وحيث انه من المسلم به علما واجتهادا انه

اذا كان الخطأ الشخصي الصادر عن الموظف قد ارتكب اثناء الخدمة او

بمناسبة الخدمة وكانت الآلات والوسائل التي ادت الى ارتكابه قد

سلمتها الادارة الى الموظف فمسؤولية الحكومة تتولد من هذا الخطأ الشخصي

.

وحيث ان المسؤولية تترتب لمجرد حصول الضرر للغير ولو خطأ ولا يشترط

حصول هذا الضرر عن عمد لتترتب المسؤولية على الفاعل .

- حق محكمة الاساس في تقدير مبلغ التعويض ورقابة محكمة التمييز

-

وحيث ان محكمة الاستئناف قد استعملت حقها في تقدير مبلغ التعويض

وتقديرها هذا لا يدخل تحت رقابة محكمة التمييز