Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/04/1968

تمييز مدني حكم رقم : 74 /1968

Court
تمييز مدني
Number
74/1968
Date
09/04/1968
President
سعيد برجاوي
Members
فيليبدس، ناصيف
Source
Lebanese University

- شروط التملك بالالحاق وتوافر القضية المحكمة

-

وحيث ان التملك

بالالحاق يفترض حتما بحث ملكية الانشاآت وتملك الشرفية نتيجة لتملك

الانشاآت

وحيث وان يكن الطلب الرئيسي في الدعوى يتعلق بالتملك فان الطلب

الاضافي الذي تبيعه استهدف تملك الانشاآت

وحيث ان الدعوى الحاضرة ترمي الى الحكم بالتعويض عن الانشاآت فيكون

الطلب في الدعويين واحدا