Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/06/1953

تمييز مدني حكم رقم : 60 /1953

Court
تمييز مدني
Number
60/1953
Date
30/06/1953
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، مخزومي
Source
Lebanese University

- حق محكمة الاساس في تقدير الوقائع والشهادات ورقابة محكمة التمييز

-

وحيث ان امر تقدير ما اذا كانت هذه الوقائع والشهادات تكفي

لدعم مقدمة البينة الخطية امر يعود الى قضاة الاساس ولا يجوز لمحكمة

التمييز ان تتعرض لتقديرهم المطلق بهذا الشأن

- امكانية اتمام السهو بشأن تاريخ تبليغ الحكم المميز

-

وحيث انه

يمكن حسب الاجتهاد المستمر اتمام ما سهى عن بال المميز ذكره في استدعاء

التمييز بشأن تاريخ تبليغ الحكم المميز بما ورد بقيود الملف الرسمي

- امكانية اكتفاء محكمة الاستئناف بتبني اسباب وحيثيات الحكم البدائي

-

وحيث انه يجوز لمحكمة الاستئناف ان تكتفي في تبني اسباب

وحيثيات الحكم البدائي عندما تكون اسباب الاستئناف ترديدا لما اورد

بالمستأنف من اسباب وادلة قدمها لمحكمة البداية ولا يكون من سبيل لعد

الحكم الاستئنافي مخالفا للقانون الا في حالة تقديم اسباب جديدة امام

محكمة الاستئناف واحجام هذه المحكمة عن الرد عليها والاكتفاء بتبني

اسباب الحكم البدائي