Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/04/1968

تمييز مدني حكم رقم : 91 /1968

Court
تمييز مدني
Number
91/1968
Date
30/04/1968
President
سعيد برجاوي
Members
فيليبدس، ناصيف
Source
Lebanese University

- حق محكمة الاساس في تقدير الامور المادية فيما خص تحديد تاريخ الاقتطاع الفعلي ' ورقابة محكمة التمييز

-

وبما ان تحديد تاريخ الاقتطاع

الفعلي هو من الامور المادية التي يعود لمحكمة الاستئناف استثباتها

بسلطانها المطلق دونما رقابة على ذلك من قبل محكمة التمييز

- مدى اعتبار اغفال البت بوسيلة من وسائل الدفاع سببا تمييزيا .

-

بما ان الادلاء بالقضية المحكمة لجهة تاريخ الاقتطاع كما هو معين من

قبل محكمة الاستئناف الناظرة بقضايا الاستملاك لا يشكل طلبا بالمعنى

القانوني المنصوص عليه في المادة 61 من قانون التنظيم القضائي بل وسيلة

من وسائل الدفاع لا يؤدي اغفال البت بها الى اغفال البت باحد المطالب

الاصلية وبالتالي لا يصح ذلك سببا للنقض .