Court of Cassation, civil chamber 26/10/1967
تمييز مدني حكم رقم : 5 /1967
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 5/1967
- Date
- 26/10/1967
- President
- امين طليع
- Members
- شدياق، طربيه
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم دفع الثمن والنفقات على قرار الاحالة الصادر من محكمة المزايدات
-
وبما ان عدم دفع الثمن والنفقات في حال صحته لا يؤدي
لبطلان الاحالة بل لاعادة المزايدة ويظل بوسع المحال عليه تلافي النتائج
بدفع ما يترتب عليه حتى الاحالة الثانية عملا بالمادة 788 اصول مدنية .
- انتقال الملكية لا يؤثر في مفاعيل الحجز ما دام التأمين قائما ولم يبطل
-
وبما ان المحكمة عندما اعتبرت وهي على حق فيما ذهبت اليه ان الحجز
المسجل بالسجل العقاري عملا بالمواد 735 و 736 اصول مدنية يقضي لتجميد
بدلات الاجارة المستحقة بعد تسجيل محضر الحجز لتلحق بثمن العقار ولكي
توزع حسب الاولوية بالنسبة للدائنين كما هو الحال بالنسبة لثمن العقار
تكون قد احسنت تطبيق القانون ولم تخالف احكام المادة 239 اصول مدنية
ما دامت قد اعتبرت ان الحاجز مسجل تأمينه قبل انتقال ملكية العقار
للمميز وان انتقال الملكية ليس من شأنه ان يؤثر في مفاعيل الحجز ما دام
التأمين العائد للمميز قائما ولم يبطل بعد.