Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/10/1967

تمييز مدني حكم رقم : 5 /1967

Court
تمييز مدني
Number
5/1967
Date
26/10/1967
President
امين طليع
Members
شدياق، طربيه
Source
Lebanese University

- مفعول عدم دفع الثمن والنفقات على قرار الاحالة الصادر من محكمة المزايدات

-

وبما ان عدم دفع الثمن والنفقات في حال صحته لا يؤدي

لبطلان الاحالة بل لاعادة المزايدة ويظل بوسع المحال عليه تلافي النتائج

بدفع ما يترتب عليه حتى الاحالة الثانية عملا بالمادة 788 اصول مدنية .

- انتقال الملكية لا يؤثر في مفاعيل الحجز ما دام التأمين قائما ولم يبطل

-

وبما ان المحكمة عندما اعتبرت وهي على حق فيما ذهبت اليه ان الحجز

المسجل بالسجل العقاري عملا بالمواد 735 و 736 اصول مدنية يقضي لتجميد

بدلات الاجارة المستحقة بعد تسجيل محضر الحجز لتلحق بثمن العقار ولكي

توزع حسب الاولوية بالنسبة للدائنين كما هو الحال بالنسبة لثمن العقار

تكون قد احسنت تطبيق القانون ولم تخالف احكام المادة 239 اصول مدنية

ما دامت قد اعتبرت ان الحاجز مسجل تأمينه قبل انتقال ملكية العقار

للمميز وان انتقال الملكية ليس من شأنه ان يؤثر في مفاعيل الحجز ما دام

التأمين العائد للمميز قائما ولم يبطل بعد.