Rulings

Court of Cassation, civil chamber 01/12/1983

تمييز مدني حكم رقم : 33 /1983

Court
تمييز مدني
Number
33/1983
Date
01/12/1983
President
عاطف النقيب
Members
عوجي، معلوف
Source
Lebanese University

- مدى ارتباط القاضي المدني بنسبة المسؤولية التي حددها القاضي الجزائي في معرض تقديره التعويض

-

حيث اذا كان المبدأ ان

القاضي المدني لا يتقيد في معرض تحديده لقيمة التعويض بنسبة المسؤولية

التي حددها القاضي الجزائي في حكمه في الدعوى العامة فان لا شيء يمنع

القاضي المدني من ان يعتمد نفس النسبة التي حددها القاضي الجزائي فيما

اذا وجد انها مطابقة للواقع ' وبالتالي لا وجود كما لا وجود لمخالفة لاي

مبدأ قانوني

- مفعول عدم توجيه طعن جدي لقيمة المبالغ المدعى بها والمستندة للقيود الرسمية لجهة امكانية اعتمادها من قبل المحكمة

-

وحيث طالما انه لم يحصل طعن جدي في قيمة المبالغ المدعي بها فان

اعتمادها من قبل المحكمة بالاستناد للقيود الرسمية التي تثبتها كاف

لتبرير النتيجة القانونية التي قررتها ولم تكن بحاجة لتفصيل اكثر تبريرا

لهذه النتيجة.

- مفعول عدم بيان المواد القانونية التي يدلي بحصول المخالفة عليها لجهة قبول الاستدعاء التمييزي شكلا

-

حيث انه عند

الادلاء بمخالفة القانون يجب ان تذكر المواد القانونية التي يدلي بحصول

المخالفة عليها حتى تتمكن المحكمة العليا من اجراء مراقبتها.