Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/03/1968

تمييز مدني حكم رقم : 46 /1968

Court
تمييز مدني
Number
46/1968
Date
05/03/1968
President
سعيد برجاوي
Members
فيليبدس، ناصيف
Source
Lebanese University

- قابلية الاحكام الصادرة في دعاوى الايجار للتمييز

-

وبما ان الدعوى الحاضرة ترمي الى المطالبة بالبند الجزائي

المنصوص عليه بالاتفاق المذكور لنكول الجهة المؤجرة عن انفاذ الموجب

الملغى على عاتقها فتكون منبثقة اذن عن عقد اجارة صريح اذ ان نية

الفريقين كانت متجهة الى احلال المدعي في الدكان التي تشاء مكان دكانه

القديمة وبدلا عنها بالشروط المتفق عليهم او ببدل ايجار معين ولولا

الاجارة لما تكونت الدعوى المؤسسة على المطالبة بالبند الجزائي.

وبما ان لا عبرة في تطبيق القانون الاستثنائي للاجور او القانون العام

على الدعوى ما دام انه بموجب المادة 148 من قانون 1961/10/16 لا تقبل

الاحكام الصادرة في قضايا الاجور من طرق المراجعة العادية او

الاستثنائية الا الاعتراض والاستئناف بحيث تبقى هذه الدعوى غير قابلة

للتمييز.