Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/03/1968

تمييز مدني حكم رقم : 58 /1968

Court
تمييز مدني
Number
58/1968
Date
19/03/1968
President
سعيد برجاوي
Members
خيرالله، فيليبدس
Source
Lebanese University

- قابلية الاحكام الصادرة في دعاوى الايجار للتمييز

-

وبما ان

علاقة الفرقاء في الدعوى هي علاقة مؤجر بمستأجر والمطالبة من قبل الجهة

المدعية بالتعويضات عن الاضرار منبثقة عن عقد الاجارة الجاري بين

الفريقين لان سبب هذه المطالبة مرتكز على موجب الضمان الواجب على

المؤجر للمستأجر بحيث تكون الدعوى الحالية دعوى اجور.

وبما انه بموجب المادة 148 من قانون التنظيم القضائي الصادر بتاريخ

1961/10/16 لا تقبل الاحكام الصادرة في قضايا الاجور من طرق المراجعة

العادية والاستثنائية الا الاعتراض والاستئناف

وبما ان هذا النص لم يفرق بين دعاوى الاجور المبينة على قوانين الاجور

الاستثنائية او على القانون العام

وبما ان الدعوى الحاضرة تبقى والحالة هذه غير قابلة للتمييز.