Court of Cassation, civil chamber 19/03/1968
تمييز مدني حكم رقم : 58 /1968
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 58/1968
- Date
- 19/03/1968
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- خيرالله، فيليبدس
- Source
- Lebanese University
- قابلية الاحكام الصادرة في دعاوى الايجار للتمييز
-
وبما ان
علاقة الفرقاء في الدعوى هي علاقة مؤجر بمستأجر والمطالبة من قبل الجهة
المدعية بالتعويضات عن الاضرار منبثقة عن عقد الاجارة الجاري بين
الفريقين لان سبب هذه المطالبة مرتكز على موجب الضمان الواجب على
المؤجر للمستأجر بحيث تكون الدعوى الحالية دعوى اجور.
وبما انه بموجب المادة 148 من قانون التنظيم القضائي الصادر بتاريخ
1961/10/16 لا تقبل الاحكام الصادرة في قضايا الاجور من طرق المراجعة
العادية والاستثنائية الا الاعتراض والاستئناف
وبما ان هذا النص لم يفرق بين دعاوى الاجور المبينة على قوانين الاجور
الاستثنائية او على القانون العام
وبما ان الدعوى الحاضرة تبقى والحالة هذه غير قابلة للتمييز.