Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/03/1968

تمييز مدني حكم رقم : 64 /1968

Court
تمييز مدني
Number
64/1968
Date
26/03/1968
President
سعيد برجاوي
Members
ناصيف، خيرالله
Source
Lebanese University

- قابلية دعاوى الايجار للتمييز

-

وحيث ان زعم

المميزة بان مطالبتها بالعطل والضرر من جراء العطل الذي اصاب البراد لا

تشكل دعوى اجور وانما تستند الى المادة 122 وما يليها والمادة 140 م.ع

في غير محله القانوني ذلك لانها تطالب باحكام هذه المسؤوليات لإخلال

المؤجر بموجبات العقد ومثل هذه المطالبة تفيد من صلب دعاوى الاجور

وحيث ان دعاوى الاجور لا تقبل بمقتضى المادة 148 من قانون التنظيم

القضائي سوى الاعتراض والاستئناف فقط وحيث نتج عما تقدم ان هذه

الدعوى لا تقبل التمييز