Court of Cassation, civil chamber 26/03/1968
تمييز مدني حكم رقم : 64 /1968
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 64/1968
- Date
- 26/03/1968
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- ناصيف، خيرالله
- Source
- Lebanese University
- قابلية دعاوى الايجار للتمييز
-
وحيث ان زعم
المميزة بان مطالبتها بالعطل والضرر من جراء العطل الذي اصاب البراد لا
تشكل دعوى اجور وانما تستند الى المادة 122 وما يليها والمادة 140 م.ع
في غير محله القانوني ذلك لانها تطالب باحكام هذه المسؤوليات لإخلال
المؤجر بموجبات العقد ومثل هذه المطالبة تفيد من صلب دعاوى الاجور
وحيث ان دعاوى الاجور لا تقبل بمقتضى المادة 148 من قانون التنظيم
القضائي سوى الاعتراض والاستئناف فقط وحيث نتج عما تقدم ان هذه
الدعوى لا تقبل التمييز