Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/03/1968

تمييز مدني حكم رقم : 66 /1968

Court
تمييز مدني
Number
66/1968
Date
26/03/1968
President
سعيد برجاوي
Members
فيليبدس، ناصيف
Source
Lebanese University

- قابلية دعوى الايجار للتمييز

-

وبما انه بالاستناد الى نص

المادة 148 من قانون التنظيم القضائي الصادر بتاريخ 1961/10/16 لا تقبل

الاحكام الصادرة في قضايا الاجور من طرق المراجعة العادية او

الاستثنائية الا الاعتراض والاستئناف فتبقي هذه الدعوى اذن غير قابلة

للتمييز