Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/04/1968

تمييز مدني حكم رقم : 83 /1968

Court
تمييز مدني
Number
83/1968
Date
23/04/1968
President
سعيد برجاوي
Members
فيليبدس، ناصيف
Source
Lebanese University

- قابلية الاحكام الصادرة في قضايا الايجار للتمييز وامكانية اثارة هذه النقطة عفوا لتعلقها بالنظام العام

-

وحيث انه

بمقتضى احكام المادة 148 من قانون التنظيم القضائي لا تقبل الاحكام

الصادرة في قضايا الاجور من طرق المراجعة العادية او الاستئنائية الا

الاعتراض او الاستئناف .

وحيث ان احكام هذه المادة جاءت على اطلاقها فهي لا تفرق بين عقود

الاجارة المتعلقة بالعقارات او تلك المتعلقة بأموال منقولة بحيث انها

تشمل النوعين من الاجارة .

وحيث ان للمحكمة ان تثير هذه النقطة القانونية عفوا ولو لم يثرها احد

الفريقين لتعلقها بالانتظام العام