Court of Cassation, civil chamber 23/04/1968
تمييز مدني حكم رقم : 83 /1968
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 83/1968
- Date
- 23/04/1968
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- فيليبدس، ناصيف
- Source
- Lebanese University
- قابلية الاحكام الصادرة في قضايا الايجار للتمييز وامكانية اثارة هذه النقطة عفوا لتعلقها بالنظام العام
-
وحيث انه
بمقتضى احكام المادة 148 من قانون التنظيم القضائي لا تقبل الاحكام
الصادرة في قضايا الاجور من طرق المراجعة العادية او الاستئنائية الا
الاعتراض او الاستئناف .
وحيث ان احكام هذه المادة جاءت على اطلاقها فهي لا تفرق بين عقود
الاجارة المتعلقة بالعقارات او تلك المتعلقة بأموال منقولة بحيث انها
تشمل النوعين من الاجارة .
وحيث ان للمحكمة ان تثير هذه النقطة القانونية عفوا ولو لم يثرها احد
الفريقين لتعلقها بالانتظام العام