Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/06/1953

تمييز مدني حكم رقم : 58 /1953

Court
تمييز مدني
Number
58/1953
Date
16/06/1953
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، مخزومي
Source
Lebanese University

- المرجع المختص لطلب تصحيح قيود سجلات الاحصاء

-

وحيث انه يتضح ان الدوائر التي يهمها تصحيح القيود لا يجوز

لها ان تباشر اقامة دعوى التصحيح من نفسها بل عليها ان تراجع النيابة

العامة في الامر.

- المرجع الصالح لاقامة دعاوى النفوس والمراجعة ضد الاحكام الصادرة بشأنها

-

وحيث ان جميع النصوص تدل على

ان حق اقامة دعاوى النفوس والمراجعة ضد الاحكام الصادرة منذ تنظيم

دوائر النفوس والاحوال الشخصية حتى هذا التاريخ اعطي الى النيابات

العامة دون مأمور النفوس .

- الحالات التي يعتبر فيها مأمور النفوس صالحا لاقامة الدعوى واستئناف الحكم الصادر فيها

-

وحيث انه اذا

اتبعنا القاعدة التي تعطي لكل ذي مصلحة حق الادعاء يجوز لمأمور النفوس

في حالة واحدة ان يقيم الدعوى ويستأنف الحكم الصادر فيها بصفته

المذكورة وهي عندما يسبب اهماله او ذهوله له بدون قيد في سجلات

الاحصاء في الوقت المفروض او يدون خلافا للاصول والقانون او للوقائع

الثابتة بالوثائق ويخاف ان يتعرض للمسؤولية المدنية من جراء اهماله

وذهوله هذا انه في هذه الحالة يمكنه ان يتلافى نتائج هذا الاهمال او

الخطأ باقامة الدعاوى باسمه تصحيحا للقيود وباعتباره من اصحاب المصلحة

في اجراء التصحيح.

- الطبيعة القانونية لقرار تصحيح قيود سجلات النفوس وطرق الطعن بها

-

وحيث ان هذه المحكمة علاوة عما تقدم ترى ان

قرارات تصحيح القيود اذا كانت نتيجة طلبات تصحيح لم توجه ضد خصم معين

كالنيابة مثلا فهي لا تخرج عن حد القرارات الرجائية التي يمكن لكل صاحب

مصلحة وللنيابة العامة طلب ابطالها والرجوع عنها في دعوى تقام امام

المرجع الصالح لهذه الغاية ضمن مدة مرور الزمن العادي.