Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/11/1983

تمييز مدني حكم رقم : 34 /1983

Court
تمييز مدني
Number
34/1983
Date
24/11/1983
President
سليم العازار
Members
حجار، مغنية
Source
Lebanese University

- مفعول عدم تسجيل حق المرور في الصحيفة العينية

-

وحيث انه اذا حصلت مع المالك السابق اتفاقات بشأنه حق

المرور ولم تدون في الصحيفة العينية فانها لا تسري بوجه المالك الجديد

الذي اشترى وفقا لهذه القيود وان القول بانه شيء يدخل ضمن اختصاص قضاء

الاساس لان بحث هذه الامور من شأنه ان ينال من القوة الثبوتية ذات

الحجية المطلقة للقيود العقارية .

- نطاق اختصاص قاضي الامور المستعجلة بالنسبة لحق المرور غير المسجل واعطاء منفذ لعقار محاط

-

وحيث ان

النزاعات المتعلقة بخلق حقوق عينية هي ايضا من صميم اختصاص قضاء

الاساس

وحيث ان قضاء العجلة هي حماية ظاهر حال الحق لا حماية ظاهر حال غير

مسند الى حق