Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/07/1953

تمييز مدني حكم رقم : 64 /1953

Court
تمييز مدني
Number
64/1953
Date
29/07/1953
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، مخزومي
Source
Lebanese University

- حق محكمة الاساس بتقدير الطريق الاقل ضررا ومبلغ التعويض ورقابة محكمة التمييز

-

وحيث ان محكمة الاستئناف بالاستناد الى تقرير

الخبير اعتبرت ان عقار المميز عليه في حالة الحصر وان الطريق الجنوبية

من طرفيها الشرقي والغربي هي النافذة الى الطريق العام وان الممر ). - ب

( الذي عينه الخبير الفني هو الاقرب والاسهل والاخف ضررا.

وحيث ان محكمة الاستئناف قد استندت في حكمها الى احكام المادتين /74/

و/75/ من القرار /3339/

وحيث ان محكمة الاستئناف قد فسرت القانون تفسيرا صحيحا واعطت قرارها

اساسا قانونيا كافيا.

وحيث ان محكمة الاستئناف قد استعملت حقها بتقدير مبلغ التعويض ولا

يدخل تقديرها هذا تحت رقابة محكمة التمييز.