Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/05/1968

تمييز مدني حكم رقم : 98 /1968

Court
تمييز مدني
Number
98/1968
Date
07/05/1968
President
سعيد برجاوي
Members
فيليبدس، ناصيف
Source
Lebanese University

- قابلية قرارات القاضي العقاري الرامية الى تصحيح خطأ مادي للتمييز

-

وبما ان موضوع هذه الدعوى يدور

حول تصحيح خطأ مادي ناتج عن الاختلاف الحاصل بين محضر التحديد والتحرير

المصحح والمثبت من قبل لجنة التحديد والتحرير بتاريخ والعائد للعقار

رقم اشرفية وبين خريطة المساحة النهائية التي نظمت خطأ عن خريطة

التحديد قبل التصحيح.

وبما ان القرار المطعون فيه صادر على اثر استئناف قرار اصدره القاضي

العقاري الاضافي ويرمي الى تصحيح خطأ مادي عملا باحكام المادة 15 من

القرار 88 والمواد 29 و30 و31 من القرار 189 فيكون بالنظر لما تقدم

قابلا للتمييز.

- مفعول استعمال مصلحة مياه بيروت لعقار من الاملاك العامة لجهة اعطائها حق الملكية عليه وحق الادعاء به.

-

وبما انه اذا كانت هذه المصلحة قد سبق لها واستعملت القطعة موضوع

الدعوى فان هذا الاستعمال لا يوليها حق الملكية ولا حق الادعاء بالتالي

لا سيما وانها لا تمثل الدولة بحيث يكون القرار المستأنف قد احسن

تطبيق القانون واستند الى اساس قانوني.