Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/12/1983

تمييز مدني حكم رقم : 35 /1983

Court
تمييز مدني
Number
35/1983
Date
28/12/1983
President
سليم العازار
Members
حجار، مغنية
Source
Lebanese University

- مفعول الافادة العقارية المقدمة اثباتا للملاءة لجهة امكانية تحويل الكفالة الشخصية الى كفالة عقارية

-

وبما انه لا يتبين ان الكفالة

التي فرض على المكفول تقديمها هي كفالة عقارية' وانما هي كفالة شخصية

اشترط على الكفيل اثباتا لملاءته' ان يبرز افادة عقارية عن ملكيته

للعقار 528 ميناء الحصن للتأكد من انه غير مرهون او غير محجوز فضلا عن

ان الكفالة العينية تستنتج.

- شروط تنفيد الحكم المذهبي بالنفقة بحق الكفيل بواسطة دائرة الاجراء

-

وبما انه لا يصح بالتالي اعتبار الحكم المذهبي القاضي بالنفقة

صالحا للتنفيذ بحق الكفيل مباشرة بواسطة دائرة الاجراء' ما لم يتبين ان

هذا الاخير تاخر عن اداء التزامه

- مفعول الادلاء بالسبب الجديد لاول مرة امام محكمة التمييز

-

وبما انه لا يسع المميزة والحالة هذه' ان تسند دعواها للمرة الاولى

تمييزا لاحكام المادتين 111 و1072 موجبات لان ذلك يشكل سببا جديدا لا

يجوز سماعه امام هذه المحكمة العليا.