Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/06/1983

تمييز مدني حكم رقم : 14 /1983

Court
تمييز مدني
Number
14/1983
Date
09/06/1983
President
سليم العازار
Members
حجار، مغنية
Source
Lebanese University

- شروط التعويض عن اشغال العقار المستملك

-

وحيث ' ليستحق

شاغل العقار المستملك التعويض ' عليه ان يتبين مشروعية اشغاله سندا لعقد

صحيح' والا عد غريبا وانتفى موجب التعويض .

وحيث ان الاجازة هي المبرر القانوني للاشغال التي يتولد عنها موجب

التعويض . اذ ان مجرد الاشغال بالتسامح او الغصب لا يولي صاحبه حقا

بالتعويض فلا بد لمن يطالب بالتعويض عن اشغاله في عقار مستملك من ان

يثبت وفقا لاحكام المادة 6 من قانون الاستملاك عقد اجاره السابق لتاريخ

صدور مرسوم المنفعة العامة.

- مدى قابلية الاحكام الصادرة في قضايا الايجارات للتمييز

-

وحيث انه يعتبر من دعاوى الايجارات المنازعات الدائرة حول اثبات

عقد الاجارة او صحته او مدى شموله او مضمونه.

وحيث ان القرار المطعون فيه صدر في قضية من قضايا الايجارات وهو لا

يقبل الطعن تمييزا وفقا لاحكام المادة 148 تنظيم قضائي.