Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/03/1968

تمييز مدني حكم رقم : 67 /1968

Court
تمييز مدني
Number
67/1968
Date
26/03/1968
President
سعيد برجاوي
Members
فيليبدس، ناصيف
Source
Lebanese University

- اجراء رقابة محكمة التمييز على القرار المطعون فيه بالرغم من خلوه في ذكر النصوص والمواد القانونية.

-

بما ان عدم ذكر النصوص

والمواد القانونية في القرار المطعون فيه لا يمنع محكمة التمييز من

اجراء رقابتها عليه طالما يستدل من اسبابه وحيثياته انه مبني على اساس

قانوني ومسند الى وقائع مستمدة من تفسير العقد الجاري بين الفريقين

والمستندات المبرزة في الملف

- حق محكمة الاساس في تفسير المستندات وتقدير الوقائع ورقابة محكمة التمييز

-

وبما ان تفسير المستندات وتقدير الوقائع والادلة يعود

لسلطة محكمة الاساس ولا رقابة المحكمة التمييز على ذلك.