Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/05/1959

تمييز مدني حكم رقم : 48 /1959

Court
تمييز مدني
Number
48/1959
Date
30/05/1959
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، فرحات
Source
Lebanese University

- مفعول انتقال ملكية حظائر المطار القديم الى الغير لا يولي الدولة حق الاستيلاء ومفهوم نظرية الالحاق ونطاق تطبيقها

-

بما ان

نظرية الالحاق نص عليها القانون الخاص ولا تطبق في علاقات الدول بين

بعضها حيث تطبق قواعد القانون الدولي العام' كما انه لا يمكن تطبيق

قواعد الالحاق في علاقات السلطات الوطنية مع سلطة اجنبية هي حليفة كما

يتبين من كتاب وزارة الاشغال العامة المؤرخ في 27 ايلول سنة 1946

المبرز في الملف الاداري.

وبما ان الجيش البريطاني اقام الحظائر على ارض المطار بموافقة السلطات

اللبنانية التي لم تر في تلك الانشاآت ما يتعارض مع مصالحها فنشأ عن

هذا الامر تفاهم وتعاون بين السلطتين دون ان يكون فيه مساس بسيادة

الدولة اللبنانية على اراضيها فالحلف والتعاون القائمين على السلطتين

يبقى على مصالح واموال كل منهما ولا مجال للقول في مثل هذه الحالة بوجود

توارث بين دولة واخرى

وبما انه اذا كانت الدولة اللبنانية قد تضررت من جراء انشاء تلك

الحظائر فيمكنها مطالبة السلطات البريطانية بالتعويض بالطرق القانونية

ولا يمكن ان تعطيها هذه الاضرار الحق بالاستيلاء على الحظائر بعد ان

انتقلت ملكيتها الى الغير