Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/04/1959

تمييز مدني حكم رقم : 29 /1959

Court
تمييز مدني
Number
29/1959
Date
07/04/1959
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، فرحات
Source
Lebanese University

- بامكان القاضي قبول او رفض الحكم بالفائدة اذا كان لها طابع التعويض الاضافي

-

بما ان المحكمة بتقريرها بان حق المستأنف عليه )المميز

تبعيا( بالتعويض منحصر بمبلغ /2959,47/ ليرة ل. عن العقارات المستملكة

وبردها في الفقرة الحكمية مطالب الفريقين الزائدة والمخالفة لانها

تخالف ما اعتمده الخبراء الذين تبنت المحكمة تقريرهم وتخالف المبادىء

التي اسس عليها قرارها تكون ردت ضمنا طلب المميز تبعيا الفائدة عن

الاموال المترتبة له بذمة المميز الاصلي باعتبار ان الفائدة في مثل

الحالة الحاضرة ليس لها سوى طابع تعويض اضافي فيعود للقاضي الحق بان

يحكم اولا يحكم بهذا التعويض وتكون المحكمة بالنتيجة اعطت لحكمها

اساسا قانونيا