Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/11/1959

تمييز مدني حكم رقم : 80 /1959

Court
تمييز مدني
Number
80/1959
Date
13/11/1959
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، فرحات
Source
Lebanese University

- انتفاء التناقض بين الحكمين المدني والروحي في حال توصلهما للنتيجة نفسها في تحديد عمر الزوجة

-

بما

ان المستدعي كان اقام دعوى لدى المحكمة الروحية للسريان الكاثوليك في

بيروت ادعى بموجبها بان زوجته فهيمه اسطنبولي كان عمرها يوم عقد زواجها

منه لا يزيد عن احدى عشر سنة فيكون زواجه منها فاسخا بسبب مانع العمر

القانوني.

وبما ان المحكمة الروحية بنتيجة التحقيق الذي قامت به اوردت في حكمها

بان زواج المستدعي من المستدعى ضدها حصل بتاريخ 8 نيسان سنة 1934 وخلصت

الى القول بان الزوجة حين زواجها كانت بلغت السن القانونية مستندة في

قولها هذا الى ادلة عديدة ذكرتها في حكمها ومن هذه الادلة ما ورد في

سجلات المطرانية ما يثبت بصورة صريحة بان المستدعى ضدها كانت في السن

القانونية بتاريخ زواجها.

وبما ان المحكمة الروحية لم تتعرض لحكم المحكمة المدنية في طرابلس اذ

انها لم تحدد عمر الزوجة بالحصر بل اعلنت ثبوت بلوغ هذه الاخيرة السن

القانونية بتاريخ الزواج بالاستناد الى ناحية حالها والى ادلة عديدة

ذكرتها كما سبق بيانه.

وبما ان المحكمة لم تقرر بلوغ الزوجة السن القانونية الا بنتيجة التدقيق

الذي قامت به وقد طبقت عملها على المادة 31 والفقرة الاخيرة من المادة

17 من قانون 2 نيسان سنة 1951

وبما انه مما تقدم يتبين بان المحكمة لم تتجاوز صلاحيتها بما ذهبت اليه

ولم تتناقض مع ما قضت به محكمة طرابلس المدنية ويكون حكمها بالتالي

في محله القانوني ونافذ المفعول.