Court of Cassation, civil chamber 13/11/1959
تمييز مدني حكم رقم : 80 /1959
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 80/1959
- Date
- 13/11/1959
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيسى الخوري، فرحات
- Source
- Lebanese University
- انتفاء التناقض بين الحكمين المدني والروحي في حال توصلهما للنتيجة نفسها في تحديد عمر الزوجة
-
بما
ان المستدعي كان اقام دعوى لدى المحكمة الروحية للسريان الكاثوليك في
بيروت ادعى بموجبها بان زوجته فهيمه اسطنبولي كان عمرها يوم عقد زواجها
منه لا يزيد عن احدى عشر سنة فيكون زواجه منها فاسخا بسبب مانع العمر
القانوني.
وبما ان المحكمة الروحية بنتيجة التحقيق الذي قامت به اوردت في حكمها
بان زواج المستدعي من المستدعى ضدها حصل بتاريخ 8 نيسان سنة 1934 وخلصت
الى القول بان الزوجة حين زواجها كانت بلغت السن القانونية مستندة في
قولها هذا الى ادلة عديدة ذكرتها في حكمها ومن هذه الادلة ما ورد في
سجلات المطرانية ما يثبت بصورة صريحة بان المستدعى ضدها كانت في السن
القانونية بتاريخ زواجها.
وبما ان المحكمة الروحية لم تتعرض لحكم المحكمة المدنية في طرابلس اذ
انها لم تحدد عمر الزوجة بالحصر بل اعلنت ثبوت بلوغ هذه الاخيرة السن
القانونية بتاريخ الزواج بالاستناد الى ناحية حالها والى ادلة عديدة
ذكرتها كما سبق بيانه.
وبما ان المحكمة لم تقرر بلوغ الزوجة السن القانونية الا بنتيجة التدقيق
الذي قامت به وقد طبقت عملها على المادة 31 والفقرة الاخيرة من المادة
17 من قانون 2 نيسان سنة 1951
وبما انه مما تقدم يتبين بان المحكمة لم تتجاوز صلاحيتها بما ذهبت اليه
ولم تتناقض مع ما قضت به محكمة طرابلس المدنية ويكون حكمها بالتالي
في محله القانوني ونافذ المفعول.