Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/10/1959

تمييز مدني حكم رقم : 77 /1959

Court
تمييز مدني
Number
77/1959
Date
27/10/1959
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، فرحات
Source
Lebanese University

- شروط القوة القاهرة البحرية وتطبيق قاعدة الخسائر البحرية المشتركة

-

وبما انه لجهة حالة السفينة قبل

ابحارها من تركيا فان محكمة الاستئناف اعتمدت رأي القاضي البدائي

المسند الى تقرير الخبيرين السيدين بدوره وزغزغي اللذين اثبتا وجود عيب

في المشاقة التي تستعمل لقلفطة المركب قبل ابحار السفينة من تركيا وعدم

تأثير الانواء في احداث هذا العيب وفي التسبب بالاضرار اللاحقة

بالبضاعة.

وبما انه مما تقدم يتبين بان المحكمة نفت وجود القوة القاهرة بعد ان

عللت لقولها تعليلا قانونيا كافيا فلا تكون خالفت القانون ولا فسرته

تفسيرا خاطئا واسندت حكمها الى اساس قانوني فالسبب يستوجب الرد.

وبما ان محكمة الاستئناف نفيا لقاعدة الخسائر المشتركة اعتبرت انه من

الثابت بتقرير رئيس دائرة الشؤون البحرية ان الربان لم يكن في حالة

ضرورة تضطره للتخفيف من حمولة المركب بطرحه في البحر سبعة او ثمانية

براميل مازوت واربعة براميل فارغة وثلاثة جنازير وياطر' احتياطي كما

ادعى لدى رئيس الدائرة المذكورة لان حمولة المركب كانت اقل بكثير مما

يستطيع نقله ومضت المحكمة تقول بانه مما يوجب استبعاد تطبيق القاعدة

المشار اليها ان السفينة عوينت من قبل الخبير الشيخ محمد توفيق الهبري

وهي راسية في مرفأ بيروت بعد تفريغ البضاعة منها فوجدت مياه البحر

تتسرب الى قاع عنبرها مما يجعل هذه المحكمة تأخذ مع القاضي البدائي

برأي الخبيرين السيدين بدوره وزغزغي اللذين اثبتا وجود عيب في المشاقة

التي تستعمل لقلفطة المركب قبل ابحار السفينة من تركيا وعدم تأثير

الانواء في احداث هذا العيب والتسبب بالاضرار اللاحقة بالبضاعة.