Court of Cassation, civil chamber 07/01/1959
تمييز مدني حكم رقم : 4 /1959
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 4/1959
- Date
- 07/01/1959
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيسى الخوري، فرحات
- Source
- Lebanese University
- حق محكمة الاساس استخلاص العلاقة السببية بين العمل المرهق والضرر من ظروف القضية
-
وبما ان محكمة
الاستئناف بحثت موضوع الدعوى على ضوء مطالب المميز عليه وخلصت الى
القول بان العلاقة السببية بين العمل المرهق الذي كان يقوم به المميز
عليه لمصلحة مورث المميز عليهما والضرر الذي لحق به من جراء ذلك
تستخلصه المحكمة من ظروف القضية وافادة الشهود والتقارير الطبية
المبرزة فلم تخرج المحكمة والحالة هذه عن موضوع النزاع الوارد في
استحضار المدعي المميز عليه ولوائحه واسندت حكمها الى اساس قانوني
وليس في ذلك مخالفة لاحكام المادة 123 موجبات فالسبب يستوجب الرد
- مفهوم طوارىء العمل والمحكمة المختصة للبت بتعويض ضرر الاجير الناتج عن خطأ رب العمل
-
بما ان الدعوى
الحالية ليست من طوارىء العمل المحددة في المادة الثانية من المرسوم
الاشتراعي رقم 25 الصادر في 4 ايار سنة 1943 وانما هي مبنية على
المسؤولية المدنية الناتجة عن ارتكاب مورث المميز عليهما خطأ مدنيا
اضر بالمميز عليه ومثل هذه الدعوى هي تابعة للقواعد العامة ومن صلاحية
المحاكم المدنية ولو كان المتضرر اجيرا او مستخدما.