Court of Cassation, civil chamber 23/04/1952
تمييز مدني حكم رقم : 36 /1952
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 36/1952
- Date
- 23/04/1952
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عكاري، عيسى الخوري
- Source
- Lebanese University
- الطبيعة القانونية لدعوى الوصاية والمحكمة المختصة لتعيين الوصي عند وجود العقارات خارج لبنان
-
وبما ان محكمة الاستئناف
اوردت في حكمها المطعون فيه بان الموصى عليها تحمل تذكرة هوية لبنانية
وبأنه بالنظر لما تقدم لا يوجد نزاع جدي على الجنسية وتعتبر الموصى
عليها لبنانية ويكون القضاء اللبناني بالتالي مختصا بالنظر في تعيين
الوصي في هذه الدعوى.
وبما انه بالنظر لما تقدم ولعدم وجود نزاع جدي عالق على الجنسية تعتبر
الموصى عليها لبنانية ويكون القضاء اللبناني صالحا للنظر بالدعوى حتى
ولو كانت الموصى عليها تملك عقارات في خارج لبنان.
وبما ان دعوى الوصاية هي دعوى شخصية وليست عقارية وبان الموصى عليها
لبنانية ومقيمة حاليا في لبنان فالمحاكم اللبنانية هي الصالحة لرؤية
دعوى الوصاية عليها بموجب المادتين /42/ و/90/ من الاصول المدنية.
- مفعول الحكم الرجائي القاضي بتعيين وصي لجهة تمتعه بقوة القضية المحكمة وامكانية القاضي الذي اصدره بابطال الدعوى
-
بما ان
القرار الصادر عن محكمة بداية لبنان الشمالي في 1947/02/20 بتعيين منوال
صغير وصيا شرعيا على شقيقته اميليا صغير هو قرار رجائي صدر عن المحكمة
المذكورة وليس له قوة القضية المحكمة.
وبما ان اشتراك الرئيس يني في اعطاء هذا القرار الرجائي بصفته رئيسا
لمحكمة بداية لبنان الشمالي لا يمنعه من الاشتراك في الحكم بالنزاع الذي
يدور فيما بعد بين فريقين بدعوى ابطال الوصاية.
وبما ان المحكمة الاستئنافية لم تخالف احكام الفقرة السادسة من المادة
/119/ من الاصول المدنية.
وبما انه فضلا عما تقدم فان المميز لم يعترض في المحاكمة الاستئنافية
على اشتراك الرئيس يني فيها ولم يطلب تنحيته فلا يحق له الادلاء بهذا
السبب الجديد للمرة الاولى تمييزا فيكون السبب الثاني مردودا.
- شروط توفر التناقض بين حكمين ومفعول الحكم الاجنبي الذي لم يكتسب الصيغة التنفيذية على المحكمة اللبنانية
-
وبما ان التناقض
الموجب للنقض بموجب المادة /27/ فقرتها الثالثة والمادة /57/ من
قانون التنظيم القضائي المؤرخ في 10 ايار سنة 1950 هو التناقض بين
حكمين صادرين عن محكمتين مختلفتين في الدعوى نفسها وبناء على وسائل
واحدة بين الفريقين المتخاصمين نفسهما.
وبما ان الحكم الصادر عن محكمة بوغوتا في 3 تموز سنة 1951 فضلا عن انه
حكم اجنبي لم يقترن بالصيغة التنفيذية وليست له بالتالي قوة القضية
المحكمة ولا يمكن ان يدلي به تأييدا لدفع القضية المحكمة قبل ان يكتسب
الصيغة المشار اليها فانه يتعلق بدعوى قسمة اموال والحكم المطعون فيه
يتعلق بدعوى وصاية فالدعويان مختلفتان.
وبما ان التناقض في الفقرة الحكمية الموجب للنقض هو التناقض الذي
يمتنع معه تنفيذ هذه الفقرة ولا شيء من ذلك في القضية الحاضرة.