Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/02/1959

تمييز مدني حكم رقم : 15 /1959

Court
تمييز مدني
Number
15/1959
Date
04/02/1959
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، فرحات
Source
Lebanese University

- مفهوم الدعاوى المتعلقة بمواد افلاسية ودرجة المحكمة المختصة للنظر بها كمحكمة بداية او استئناف

-

بما انه

تعتبر مواد افلاسية الدعاوى الناشئة عن الافلاس او التي يكون للافلاس

عليها تأثير قانوني

وبما ان المفلس عقد هذه الشركة وهو في حالة الافلاس اذ كان وما زال

مكفوف اليد عن امواله فاصبح لاتحاد الدائنين مصلحة مباشرة بالاشراف

على عمله لتأمين حقوق الطابق من الاموال التي قد تحصل من عمل المفلس

الجديد والتي لا يسوغ للمفلس ان يستلمها وان يتصرف بها.

وبما ان لقواعد الافلاس والحالة هذه تأثيرا قانونيا على هذه القضية

وبما ان محكمة الافلاس ليست هي محكمة استئنافية لقضايا الافلاس بل

انها المحكمة العادية لمثل هذه القضايا.

وبما ان الحكم المطعون فيه يكون قد احسن تطبيق القانون باعتباره القضية

من المواد الافلاسية.