Court of Cassation, civil chamber 21/05/1952
تمييز مدني حكم رقم : 46 /1952
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 46/1952
- Date
- 21/05/1952
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عكاري، عيسى الخوري
- Source
- Lebanese University
- شروط حق البائع الغاء العقد دون انذار لعدم دفع الشاري الثمن ومحل ايفاء الثمن
-
بما انه بمقتضى المادة
241 من قانون العقود والموجبات يقدر وجود شرط الالغاء في جميع العقود
المتبادلة اذا لم يقم احد الفريقين بايفاء ما يجب عليه ولم يكن بوسعه
ان يحتج باستحالة التنفيذ والفريق الذي لم تنفذ حقوقه يكون مخيرا بين
التنفيذ الاجباري والغاء العقد مع طلب التعويض
وبما انه يعود لقضاة الاساس حق تقدير ما اذا كان الاخلال بالتنفيذ له
من الشأن والاهمية ما يصوب الغاء العقد كان للفريق الاخر ان يمتنع
بدوره عن تنفيذ التزاماته
وبما انه في العقود الملزمة للجانبين اذا لم يقم احد الفريقين بتنفيذ
التزاماته
وبما انه بمقتضى المادة 258 من قانون العقود والموجبات لا يبقى الانذار
واجبا عندما يكون الموجب ذا اجل حال موضوع لمصلحة المديون ولو بوجه
جزئي على الاقل ففي هذه الحالة يعتبر المديون بحكم القانون في حالة
التأخير بدون اية حاجة الى الانذار.
وبما ان القانون اللبناني قد اعتمد في المادة 258 المشار اليها ما ذهبت
اليه بعض الشرائع الحديثة من انه في حالة وجود اجل مضروب للتنفيذ فان
حلول الاجل هو كاف وحده لاعتبار المديون في حالة التأخر.
وبما انه تبين من اسباب القرار المميز ومستندات القضية انه بموجب عقد
مؤرخ في 26 كانون الثاني سنة 1950 باعت الجهة المميز عليها من الجهة
المميزة ثلاثة الاف شوال بصل احمر بسعر محدد على ان تشحن بخلال عشرين
يوما وتعهدت الشركة المميزة بان تدفع للشركة البائعة بخلال يومين خمسة
وعشرون في المئة من اصل الثمن او ان تكلف عميلها بفتح اعتماد غير قابل
للنقص لصالح الشركة بخلال اليومين المنوه عنهما اعلاه.
وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان في العقود الملزمة للجانبين اذا لم
يقم احد المتعاقدين بتنفيذ التزامه جاز للعاقد الاخر ان يمتنع عن تنفيذ
موجباته.
وبما ان محكمة الاستئناف انما استعملت حق تقديرها المستقل باعتبارها
ان الموجب الذي تعهدت به الشركة المميزة يؤلف جزءا هاما من موجباتها
ومحكمة الاستئناف احسنت تطبيق احكام المادة 258 من قانون العقود
والموجبات باعتبارها ان المهلة المعينة للدفع قد انقضت دون ان يقوم
المستأنفان )المميزان( بايفاء ما يجب عليهما فلا ضرورة لانذارهما
وبما ان احكام الفقرة الاخيرة من المادة 241 من قانون العقود والموجبات
انما تطبق في غير حالة هذه القضية وعندما يتفق المتعاقدان فيما بينهما
على ان العقد عند عدم التنفيذ يلغى حكما بدون واسطة القضاء ففي هذه
الحالة يوجه انذار يقصد به استثبات عدم التنفيذ بصورة اصولية.
وبما ان احكام المادة 302 التي تنص على انه يجب ايفاء الدين بالمكان
المعين في العقد واذا لم يوضع شرط في هذا الشأن وجب الايفاء في محل
اقامة المديون انما محلها من الاعتبار فيما لو كان المميزان اعلنا
استعدادهما للقيام بموجب الدفع ضمن مهلة اليومين المتفق عليها.