Court of Cassation, civil chamber 05/04/1952
تمييز مدني حكم رقم : 31 /1952
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 31/1952
- Date
- 05/04/1952
- President
- بدري المعوشي
- Members
- البدوي، البقاعي
- Source
- Lebanese University
- في امكانية تعديل المطالب بهدف جعل القاضي مختصا للنظر بالدعوى بعد اعتراض المدعى عليه
-
وبما انه اذا
كانت الصلاحية تحدد بحالة الطلبات الاخيرة وليس بالمطالب المبينة في
الاستحضار فحسب عملا بالمبدأ القانوني الذي يجيز للمدعي تعديل طلباته
حتى ختام المناقشات الا انه اذا كان تعديل الطلبات يراد منه جعل
القاضي صالحا فان للمدعى عليه الذي اعترض على الصلاحية بتاريخ سابق
للتعديل ان يعارض في هذا التعديل اذا كان له مصلحة في ذلك
وبما انه يتبين من مراجعة الاوراق ان المدعي السيد سعاده بعد ان قدم
دعواه هذه وبين فيها طلباته الاساسية اعترض المدعى عليهما احمد وقاسم
بصق على صلاحية المحكمة لرؤيتها فقدم عندئذ المدعي لائحة معدلا بها
طلباته مدليا بالمسؤولية الجزائية بقصد جعل المحكمة صالحة لرؤية الدعوى
فعارض المدعى عليه بهذا التعديل.
وبما ان محكمة الاستئناف باعتمادها في اسباب حكمها ما ذهبت اليه
محكمة البداية من انه لا يجوز للمدعي بعد ان ادلى المدعى عليها بعدم
صلاحية المحكمة ان يحور في طلباته ويكيفها بصورة تجعل هذه المحكمة صالحة
للنظر بالدعوى قد احسنت تطبيق القانون.
- مفعول التحفظ على صلاحية المحكمة في المصالحة القضائية الجارية بين الفريقين لجهة اصول تفسير مضمون التحفظ
-
بما ان القرار المميز قد اعتبر ان ربان الباخرة وصاحبها قد احتفظا
بالمصالحة القضائية الجارية بين الفريقين والمصدقة من قبل المحكمة
بتاريخ 2 تشرين الاول سنة 1945 صراحة بحق الادلاء بجميع الدفوع
القانونية التي ترتبت عن القاء هذه الحجوز التي يعتبرونها غير قانونية
)محضر( في 2 تشرين الاول سنة 1945 وان هذا الاحتفاظ يتناول الدفع
القانوني بعدم الصلاحية اذا اعتبر ان الاتفاق لم يتناول سوى نقل البضاعة
من باخرة الى اخرى منعا لتفاقم الضرر على الفريقين.
وبما ان المحكمة باعتبارها هذا بالاستناد الى صك المصالحة القضائية
الجارية في 2 تشرين الاول سنة 1945 والتحفظ الوارد فيها الذي فسرته
تفسيرا لم يفسد معناه ومداه تكون قد نفت الرضوخ لصلاحية القضاء الذي
تمت المصالحة امامه.
- مفعول رد الدعوى في الاساس على دعوى اثبات الحجز الاحتياطي وشروط اقامة دعوى جديدة.
-
بما ان الحجوزات هي
من الطرق التنفيذية او من التدابير التمهيدية للتنفيذ فالقانون الصالح
الواجب تطبيقه هو القانون المحلي الذي توجد فيه الاشياء المطلوب وضعها
تحت يد القضاء
وبما ان الحجز يجري وفقا للقانون اللبناني ودعوى اثباته اذاكانت واجبة
قانونا تقدم ايضا امام المحاكم اللبنانية اما الدعوى باساس الدين فهي
تقام امام المحكمة الصالحة
وبما ان الحجز الملقى موضوع هذه الدعوى انما هو حجز احتياطي
وبما انه بمقتضى المادة 620 اصول مدنية ينقطع مفعول الحجز الاحتياطي اذا
لم يقم الحاجز الدعوى على المحجوز عليه في خلال ثمانية ايام مع اضافة
مهلة المسافة عند الاقتضاء
وبما ان الدعوى الاساسية التي اقامها المميز الحاضر قد ردت لعدم
الصلاحية بمقتضى هذا الحكم المميز
وبما ان الحكم المميز برده الدعوى لعدم الصلاحية هو واقع موقعه القانوني
وبما انه بعد رد الدعوى الاساسية اصبح الحجز ساقطا وبصورة تبعية دعوى
اثباته ولم يبق من مجال لاثباته بتقديم دعوى جديدة بعد فوات المدة
المنصوص عنها في المادة 620 من الاصول المدنية.