Court of Cassation, civil chamber 16/01/1952
تمييز مدني حكم رقم : 6 /1952
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 6/1952
- Date
- 16/01/1952
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عكاري، البدوي
- Source
- Lebanese University
- تأثير التعليل الاضافي الخاطىء على الحكم
-
وبما ان محكمة
الاستئناف وان تكن اعطت لتصريحات المميز هذه في لوائحه طابعا غير
طابعها الصحيح فاستخرجت منها اقرارا قضائيا خاطئا الا ان هذا التعليل
الاضافي الخاطىء ليس من شأنه نقض القرار المميز المرتكز الى اسباب
وعلل قانونية تبرره وتعطيه اساسا قانونيا.
- امكانية الادلاء بقوة القضية المحكمة لاول مرة تمييزا.
-
وبما
ان السبب الناشىء عن الشيء المحكوم به لا يتعلق بالنظام العام فاذا لم
يدل به استئنافا لا يمكن تقديمه للمرة الاولى امام محكمة التمييز فيكون
السبب المدلى به مردودا بالنتيجة.