Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/01/1952

تمييز مدني حكم رقم : 6 /1952

Court
تمييز مدني
Number
6/1952
Date
16/01/1952
President
بدري المعوشي
Members
عكاري، البدوي
Source
Lebanese University

- تأثير التعليل الاضافي الخاطىء على الحكم

-

وبما ان محكمة

الاستئناف وان تكن اعطت لتصريحات المميز هذه في لوائحه طابعا غير

طابعها الصحيح فاستخرجت منها اقرارا قضائيا خاطئا الا ان هذا التعليل

الاضافي الخاطىء ليس من شأنه نقض القرار المميز المرتكز الى اسباب

وعلل قانونية تبرره وتعطيه اساسا قانونيا.

- امكانية الادلاء بقوة القضية المحكمة لاول مرة تمييزا.

-

وبما

ان السبب الناشىء عن الشيء المحكوم به لا يتعلق بالنظام العام فاذا لم

يدل به استئنافا لا يمكن تقديمه للمرة الاولى امام محكمة التمييز فيكون

السبب المدلى به مردودا بالنتيجة.