Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/12/1972

تمييز مدني حكم رقم : 62 /1972

Court
تمييز مدني
Number
62/1972
Date
07/12/1972
President
سعيد برجاوي
Members
غانم، ناصيف
Source
Lebanese University

- مفعول تقديم طلب جديد لاول مرة استئنافا

-

بما انه يتبين من الرجوع الى القرار المميز ان

شركة اميركان ايسترن تانكر اجنسي لم تنكر بداية مسؤوليتها الشخصية

مكتفية بالمنازعة بالمبالغ المطالب بها

وبما انه بصرف النظر عن هذه الامور فقد استحال على قضاة الاساس التعرض

لطلبها الآيل الى اعفائها من المسؤولية ) جرمية اكانت ام تعاقدية (

لتقديمه لاول مرة خلال المحاكمة الاستئنافية

وبما ان القرار المميز لا يكون بالتالي قد خالف بشيء احكام المادة 122

ق.م.ع

- القوة الثبوتية للدفاتر التجارية الغير المسجلة اصولا

-

بما انه من الرجوع الى القرار

المميز يتبين انه ثبت لقضاة الاساس بتقرير الخبرة الموضوع بداية

والمسند الى فواتير صادرة عن الشركة المستأنف عليها والى قيود وحسابات

ممسوكة بصورة فنية دقيقة ان الاضرار التي نجمت عن تسرب الزيت من عنبر

السفينة الى مرفأ شركة خط الانابيب قد كلفت ازالتها بالفعل المبالغ

المطالب بها وانه ولئن كانت دفاتر شركة خط الانابيب غير مسجلة في

محكمة التجارة ولا تصلح بالتالي كبينة تامة الا ان محكمة الاستئناف رأت

لمسكها بطريقة فنية حديثة اعتمادها كقرينة معززة للمستندات التي

اعتمدها الخبير فأخذت تقريره بعين الاعتبار .