Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/08/1957

تمييز مدني حكم رقم : 90 /1957

Court
تمييز مدني
Number
90/1957
Date
22/08/1957
President
محمود بقاعي
Members
فرحات، عمون
Source
Lebanese University

- مفعول استحالة المطالبة بالحق على بدء سريان مهلة مرور الزمن

-

وبما انه يتضح ان الاستفادة من المياه منذ 1931 حتى 1935 كان مستحيلا

بالنظر لنضوب المياه في خلالها وعلى ذلك لم يكن ممكنا الادعاء في خلال

هذه المدة بشيء غير موجود

وبما ان مدة مرور الزمن لا تبدأ اذا الا من تاريخ نبش المياه في سنة

1935 على ذلك تكون الدعوى المرفوعة في 11 تموز سنة 1951 تقدمت ضمن

المدة القانونية وتكون محكمة الاستئناف احسنت تطبيق القانون بردها

الدفع بمرور الزمن لقلة المسح الاختياري والاستحالة

- شروط توفر القضية المحكمة

-

بما ان حكم 15 حزيران سنة 1951 لم

يتعرض لبحث حق العقار رقم 77 في المياه الثابتة في العقار رقم 77

بداعي انه سبق ان تثبت محضر هذا العقار الاخير في 6 ايلول سنة 1950 ولم

يعد من مجال للبحث في الاعتراضات المدونة فيه وحقوق الارتفاق الواردة

فيه وعلى ذلك لا ينتج عن هذا الحكم قضية محكمة تحول دون سماع الدعوى

الحاضرة وقد احسنت محكمة الاستئناف تطبيق القانون وتقدير الوقائع

بردها الدفع المتعلق بالقضية المحكمة .

- في حق محكمة الاساس تقدير تقارير الخبراء

-

وبما ان هذه

التعليلات تتفق مع ما جاء في تقريري الخبراء المهندس البير عساف

والسادة رشراش عبد الصمد ونقولا نقاش وملحه وطعمه وهو : ان تفجر

المياه موضوع النزاع واقع في بقعة ارض لا تزيد مساحتها عن ستين مترا

مربعا تشتمل على ناعورة مستديرة بعمق اثني عشر مترا وخزان مستطيل وهذه

الانشاآت اقيمت خلال سنة 1936 و 1938 على اثر نضوب عين الدكوانة عن

سطح الارض ومياه هذه العين تمون اليوم الخزان ) البركة ( المستطيل

القائم في العقار 77 دون الناعورة المستديرة.

وبما ان محكمة الاستئناف احسنت اذا تقدير الوقائع