Court of Cassation, civil chamber 29/06/1957
تمييز مدني حكم رقم : 83 /1957
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 83/1957
- Date
- 29/06/1957
- President
- محمود بقاعي
- Members
- فرحات، حنين
- Source
- Lebanese University
- مدى قابلية الدعاوى التصرفية دون النصاب القانوني للتمييز
-
بما ان الدعوى فضلا عن كونها تصرفية
بحسب نص الاستحضار البدائي وبحسب وصفها في الحكمين البدائي
والاستئنافي فانه يظهر من اوراق الملف ومن تقرير الخبير قيمة مثل هذه
المساحة في مثل قرية الخشتيه ضئيلة لا يمكن ان تبلغ الحد المعين لقبول
التمييز
ان محكمة التمييز تنظر في طلبات نقض الاحكام الصادرة في المواد
المدنية والتجارية عن محاكم الاستئناف الا اذا كانت القضية لا تزيد
قيمتها عن الفي ليرة ) المادتان 17 و 28 من قانون 10 ايار 1950