Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/06/1957

تمييز مدني حكم رقم : 83 /1957

Court
تمييز مدني
Number
83/1957
Date
29/06/1957
President
محمود بقاعي
Members
فرحات، حنين
Source
Lebanese University

- مدى قابلية الدعاوى التصرفية دون النصاب القانوني للتمييز

-

بما ان الدعوى فضلا عن كونها تصرفية

بحسب نص الاستحضار البدائي وبحسب وصفها في الحكمين البدائي

والاستئنافي فانه يظهر من اوراق الملف ومن تقرير الخبير قيمة مثل هذه

المساحة في مثل قرية الخشتيه ضئيلة لا يمكن ان تبلغ الحد المعين لقبول

التمييز

ان محكمة التمييز تنظر في طلبات نقض الاحكام الصادرة في المواد

المدنية والتجارية عن محاكم الاستئناف الا اذا كانت القضية لا تزيد

قيمتها عن الفي ليرة ) المادتان 17 و 28 من قانون 10 ايار 1950