Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/03/1952

تمييز مدني حكم رقم : 26 /1952

Court
تمييز مدني
Number
26/1952
Date
18/03/1952
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، البقاعي
Source
Lebanese University

- القانون المطبق على الدعوى المتعلقة بحق الارتفاق.

-

وبما ان هذا الحق المكتسب في ظل المجلة يولي المميز حق

الضيا وفقا لاحكام المادة 1201 من المجلة وهو يحول دون حق الجاري بان

ينشيء على عقاره بناء من شأنه ازالة او حجب حق الارتفاق المكتسب .

وبماانه لا محل لتطبيق احكام المادة 66 من القرار 3339 لانه لا يتبين ان

المميز عليه يريد احداث نوافذ وشرفات في حائطه المنازع فيه وانما يجب

تطبيق احكام المجلة التي اكتسب المميز في ظلها حق الارتفاق.

- في حق محكمة الاساس تقدير مدى حق الارتفاق عند عدم النص عليه.

-

وبما ان المجلة لم تحدد في المادة 1201 المسافة

الواجبة لممارسة هذا الحق بل تركت امر ذلك لتقدير القضاة.

وبما ان محكمة الاستئناف باعتبارها ان مسافة متر واحد هي كافية لتأمين

الضياء المستمر تبعا لحق انشاء الشبابيك فيكون قد حددت مدى ذلك الحق

بما لها من السلطة التقديرية واعطت بالتالي حكمها اساسا قانونيا.