Court of Cassation, civil chamber 10/03/1952
تمييز مدني حكم رقم : 22 /1952
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 22/1952
- Date
- 10/03/1952
- President
- بدري المعوشي
- Members
- البدوي، البقاعي
- Source
- Lebanese University
- حق محكمة الاساس في التقدير لجهة تفسير عقد المصالحة وحكم المصادقة
-
وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت في قرارها المطعون فيه ان
المميز الشيخ طنوس جعجع استوفى من اصل المبلغ المدعى به بالدعوى
الحاضرة نصف ثمن عقارات خمس كان باعها المديون من زوجته وديب الشماس
واقام بها المميز دعوى بوليانية انتهت بمصالحة بينه وبين المتسترين
وبما ان محكمة الاستئناف قالت في حكمها المطعون فيه وحيث ان المصالحة
الجارية بين المستأنف والمستأنف عليه والتي صدقتها محكمة الاستئناف
لم يكن لها سبب قانوني الا ايفاء الدين الذي كان مترتبا بذمة المستأنف
عليه انه لم يرد في المصالحة المذكورة سبب خاص لها.
وبما انه تبين من اسباب القرار المطعون فيه ان المميز عليه جرجس رعد
كان ممثلا بالدعوى السابقة وان المصالحة تمت لمنفعته بتنازل المشترين
عن بعض مشتريهم من العقارات لمصلحة المميز ورفيقه لقاء ثمنها الذي حسم
من الدين المدعى به.
وبما ان محكمة الاستئناف انما فسرت الحكم الاستئنافي السابق وعقد
المصالحة بمالها من حق التقدير ولم تخالف قوة القضية المحكمة ونية
المتصالحين فالسبب يستلزم الرد.
- الصفة الواجب توفرها في الخطأ الحسابي ليشكل سببا للتمييز.
-
بما انه لا ينشأ عن الخطأ في الحساب سبب للنقض الا اذا كان الخطأ
قانونيا.