Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/10/1957

تمييز مدني حكم رقم : 110 /1957

Court
تمييز مدني
Number
110/1957
Date
28/10/1957
President
محمود بقاعي
Members
عمون، حنيني
Source
Lebanese University

- شروط قبول التمييز التبعي

-

وبما ان السيد شرابيه لم

يستدع النقض ليصبح بامكان السادة منصور سلوك التمييز التبعي عملا بنص

المادة 33 من قانون التنظيم القضائي في 10 ايار سنة 1950

وبما ان تمييزهم يرد شكلا لعدم جوازه كتمييز تبعي لعدم استيفائه الشروط

القانونية من حيث المدة ونسخه الحكم والتأمين بفرض اعتباره تمييزا

اصليا.

- في كيفية اثبات عكس السند الخطي وشروط الترخيص بالبينة الشخصية

-

وبما ان رجوع البائعين لا تأثير له على السيد شرابيه

طالما انه لم يصدر عنه قرار خطي ينفي مفاعيل صك شرائه ويؤيد البيع

بالمزاد العلني المزعوم.

حيث انه لا يمكن الاخذ بالافادة التي بني عليها طالب التدخل ملكيته

لذراعين مع ثلاثة ارباع الساعة من مياه نبع قشقوش في قطعة الارض

المنازع عليها لان هذه الافادة غير مؤرخة وغير مسجلة في الدوائر

العقارية حتى ولا عند الكاتب العدل او المختار فضلا عن ان طالب التدخل

لم يثبت بصورة قانونية وفاة مورثه الشاري بموجب هذه الافادة وانتقال

الملك المزعوم

وحيث ان طالب التدخل لم يتذرع باية مخطوطة صادرة عن المستأنف عليه

تجعل مزاعمه قابلة للتصديق للترخيص له باثبات صحة هذه المزاعم بالبينة

الشخصية عملا باحكام المادة 242 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

وحيث لا يمكن الاخذ بصحة هذه المزاعم

وبما ان المشترع وان اجاز في نص المادة 37 المعدلة من القرار 186 تسجيل

الحقوق العينية باسم المدعي عند ما يبرز صكوكا او وثائق تعطي الحق

بالتسجيل الا انه في الاسباب الموجبة لهذه المادة اوجب ان تكون تلك

الصكوك او الوثائق اي الاتفاقات الخطية والشفهية قد اقرها المصرف في

المناطق بواسطة التعامل والتقاليد والعادات المقبولة.

- اصول تقديم المطالب في الدعوى

-

بما ان المادة 386

المعدلة من قانون المحاكمات المدنية اوجبت ان تذكر المطالب في خاتمة

اللائحة واذا تعددت اللوائح وجب ان تشتمل الاخيرة منها على جميع

المطالب ولا يتعين على القاضي البت فيها اذا وردت على وجه مخالف

لهذه الاحكام.