Court of Cassation, civil chamber 28/10/1957
تمييز مدني حكم رقم : 110 /1957
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 110/1957
- Date
- 28/10/1957
- President
- محمود بقاعي
- Members
- عمون، حنيني
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول التمييز التبعي
-
وبما ان السيد شرابيه لم
يستدع النقض ليصبح بامكان السادة منصور سلوك التمييز التبعي عملا بنص
المادة 33 من قانون التنظيم القضائي في 10 ايار سنة 1950
وبما ان تمييزهم يرد شكلا لعدم جوازه كتمييز تبعي لعدم استيفائه الشروط
القانونية من حيث المدة ونسخه الحكم والتأمين بفرض اعتباره تمييزا
اصليا.
- في كيفية اثبات عكس السند الخطي وشروط الترخيص بالبينة الشخصية
-
وبما ان رجوع البائعين لا تأثير له على السيد شرابيه
طالما انه لم يصدر عنه قرار خطي ينفي مفاعيل صك شرائه ويؤيد البيع
بالمزاد العلني المزعوم.
حيث انه لا يمكن الاخذ بالافادة التي بني عليها طالب التدخل ملكيته
لذراعين مع ثلاثة ارباع الساعة من مياه نبع قشقوش في قطعة الارض
المنازع عليها لان هذه الافادة غير مؤرخة وغير مسجلة في الدوائر
العقارية حتى ولا عند الكاتب العدل او المختار فضلا عن ان طالب التدخل
لم يثبت بصورة قانونية وفاة مورثه الشاري بموجب هذه الافادة وانتقال
الملك المزعوم
وحيث ان طالب التدخل لم يتذرع باية مخطوطة صادرة عن المستأنف عليه
تجعل مزاعمه قابلة للتصديق للترخيص له باثبات صحة هذه المزاعم بالبينة
الشخصية عملا باحكام المادة 242 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
وحيث لا يمكن الاخذ بصحة هذه المزاعم
وبما ان المشترع وان اجاز في نص المادة 37 المعدلة من القرار 186 تسجيل
الحقوق العينية باسم المدعي عند ما يبرز صكوكا او وثائق تعطي الحق
بالتسجيل الا انه في الاسباب الموجبة لهذه المادة اوجب ان تكون تلك
الصكوك او الوثائق اي الاتفاقات الخطية والشفهية قد اقرها المصرف في
المناطق بواسطة التعامل والتقاليد والعادات المقبولة.
- اصول تقديم المطالب في الدعوى
-
بما ان المادة 386
المعدلة من قانون المحاكمات المدنية اوجبت ان تذكر المطالب في خاتمة
اللائحة واذا تعددت اللوائح وجب ان تشتمل الاخيرة منها على جميع
المطالب ولا يتعين على القاضي البت فيها اذا وردت على وجه مخالف
لهذه الاحكام.