Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/06/1957

تمييز مدني حكم رقم : 76 /1957

Court
تمييز مدني
Number
76/1957
Date
08/06/1957
President
محمود بقاعي
Members
فرحات، عمون
Source
Lebanese University

- مفعول تنظيم تقرير استئنافي

-

وبما ان تنظيم التقرير

الاستئنافي وتلاوته قد نصت عنهما المادة 28 من قانون اصول المحاكمات

المدنية المعدلة بقانون 14 تشرين الاول 1944

وبما ان قانون 14 اب 1951 قد الغى قانون 14 تشرين الاول 1944 ولم يعد

بعد هذا الالغاء نافذا النص المعدل للمادة 28 وبالتالي لم يبق من محل

لتنظيم ذلك التقرير او لتلاوته.

- حق محكمة الاساس بتقدير تقرير الخبراء

-

بما ان الحاكم

البدائي المنفرد درس تقرير الخبير الاصلي وبحث الانتقادات الموجهة

اليهما ورد عليها واخذ بما اقتنع به من مضمون التقريرين

وبما ان محكمة الاستئناف قامت بدورها بتمحيص الانتقادات الموجهة

لهذين التقريرين في الاسباب الاستئنافية وردت عليها بتفصيل واخذت

بالنتيجة بتقدير القاضي البدائي

وبما ان محكمة الاستئناف باستنادها الى محاضر الكشف وتقريري الخبير

والى الشهادات المستمعة قد استعملت حقها المطلق بالتقدير واعطت حكمها

اساسا قانونيا صحيحا.

- مفعول عدم رضى المدين على انتقال الدين

-

بما ان قانون

الموجبات والعقود لم يخضع انفاذ انتقال الدين لرضاء المدين ما لم تشترط

هذا الرضاء على ما جاء في المادة 280 منه لا بل ان مفهوم المادة 281 هو

عكس ذلك اذ انها لا تعلق نفاذ الانتقال على الرضاء الا في حال انتقال

دين منازع فيه قضائيا اما احكام المادة 283 فانها وضعت لحماية الايفاء

على جهل من الانتقال.

وبما انه يتبين من اوراق الملفين البدائي والاستئنافي وخصوصا محاضر

الكشف المنظمة من الخبير ان المستدعي ناقش في صحة المبلغ المزعوم

دفعها من ابنه المميز عليه وهذه المناقشة لا تتفق مع زعمه الاخير لعدم

تكليفه بالدفع وبتسديد الديون ويتوجب بالتالي رد ما ورد في السبب

التمييزي الثالث هذا.

- في الديون التي يمكن تقسيطها

-

بما ان محكمة الاستئناف

رفضت تطبيق قانون تقسيط الديون على المبالغ المحكوم بها.

وبما ان محكمة الاستئناف احسنت تطبيق القانون برفضها هذا طالما ان

قوانين تقسيط الديون لم تكن تتناول سوى الديون المحررة بالليرات

العثمانية الذهبية بتاريخ سابق ليوم 26 ايلول 1936.