Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/05/1962

تمييز مدني حكم رقم : 30 /1962

Court
تمييز مدني
Number
30/1962
Date
02/05/1962
President
زهدي يكن
Members
عمون، خلاط
Source
Lebanese University

- عدم اتباع قواعد الاستملاك واثره على طبيعة التعويض .

-

وبما ان لا نزاع على ان

الادارة ضحت القسم المنازع فيه من عقار المميز السيد عبد النور الى

الاملاك العامة دون اتباع قواعد الاستملاك ودون اتمام معاملاته وانه في

مثل هذه الحالة يجب التعويض لاعلى الاساس المنصوص عنه في قانون

الاستملاك بل بالاستناد الى المبادىء العامة وهذا المبدأ كرسه العلم

واجتهاد هذه المحكمة المستقر وبذلك يقدر القاضي بسلطانه المطلق هذا

التعويض دون ان يتقيد بتاريخ الضم الفعلي ام تنفيذ التخطيط كما فصلت

محكمة الاستئناف المطعون بقرارها

- حق المالك للعقار المستملك بالتعويض عن ارتفاع الاسعار.

-

وبما ان التعويض يجب

ان يتقرر بتاريخ التخمين الذي اجراه الخبراء بناء لقرار المحكمة الناظرة

بالقضية بالدرجة الاولى الا ان هذا الكشف قد اجري في 26 حزيران سنة 957

واسعار الاملاك قد ارتفعت بشكل ملموس خلال الاربع سنوات ونيف التي

مرت على تاريخ الكشف فلا يجوز حرمان المالك من هذا الفرق والملك لا

يزال مقيدا على اسمه وهو ما يؤيده مبادىء العدل ونص المادة 13 من قانون

30 تشرين الثاني سنة 1956