Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/01/1962

تمييز مدني حكم رقم : 2 /1962

Court
تمييز مدني
Number
2/1962
Date
20/01/1962
President
زهدي يكن
Members
حنين، خلاط
Source
Lebanese University

- في حق المحكمة بتقدير اهلية الموصي

-

حيث ان جميع الاسباب

المدلى بها من المستأنف تدور حول اثبات فقدان الموصي قواه العقلية

بما ان هذا التعليل ينفي قول الجهة المميزة من ان القرار المطعون فيه

اهمل البت باهلية الموصي ويثبت كون المحكمة خلافا لمزاعم هذه الجهة قد

بحثت في اهلية الموصي وعللت لها كفاية

وبما ان محكمة الاستئناف بقولها ان السيد علامه يشغل وظيفة عامة لا

تقصد من وراء ذلك اثبات واقع بل تعتبر ان السيد علامه له المام

بالمسائل القانونية كافية لتقدير اهلية الموصي حيث الايصاء