Court of Cassation, civil chamber 15/04/1969
تمييز مدني حكم رقم : 75 /1969
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 75/1969
- Date
- 15/04/1969
- President
- كبريال بيضا
- Members
- فياض، عيد
- Source
- Lebanese University
- التفريق بين تشويه الوقائع ومخالفة القانون وحق محكمة الاساس بتقدير تصرفات الخصم ومدى رقابة محكمة التمييز
-
حيث ان المميزة تدلي
هنا بتشويه الوقائع دون ان تبين تحت اي سبب من الاسباب التمييزية
يندرج مثل هذا الطعن ويفرض انه يدخل في نطاق مخالفة القانون فقد كان
ينبغي للطاعنة ان تذكر النص القانوني الذي وقعت عليه المخالفة يضاف
الى ذلك ان التشويه هو غير مخالفة القانون الاساس الذي يطبق على القضية
ولا علاقة له بحق المحكمة الموضوعية في تقدير تصرفات الخصم واستنتاج
النتيجة القانونية المترتبة على هذا التصرف فالامتناع عن تنفيذ العقد
وهو ما نسبه القرار المطعون فيه الى شقيقه مطر قد استنتجته محكمة
الاستئناف من بعض تصرفات شقيقته المذكورة ومثل هذا الاستنتاج لا يقع
تحت مراقبة محكمة التمييز ولا يقدح في هذا الحق بالاستنتاج ان يبرز
الطاعن وثيقة يزعم انها تفيد عكس ما خلصت اليه المحكمة في استنتاجها
اذ ان هذه الوثيقة مهما اثبتت لا تنزع عن محكمة الاساس حق التقدير
الاجمالي حول تصرف شقيقه مطر ووصف هذا التصرف وصفا اجماليا بانه ينم
عن الممانعة في التنفيذ